152

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه

216 في محاذاة المرأة في الصلاة

قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه

217 في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها

قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها

وقال مالك وزفر والشافعي يصح

218 في الحدث في الصلاة

قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو قول ابن أبي ليلى

وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل

Shafi 266