151

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال مالك من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهبت وقتها ظهرا كانت أو عصرا والعصر وقتها إلى مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله

وقال عبد الله بن عبد الحكم عن مالك وإذا طهرت وقد بقي من الوقت ما تغتسل أو تصلي خمس ركعات فعليها قبل الفجر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان أقل من ذلك صلت العشاء وإن بقي عليها قبل الفجر مقدار ركعة قبل طلوع الشمس صلت الصبح وإذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفت لك في الحائض

وقول الليث كذلك

وروى قبيصة عن سفيان فيمن أغمى عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع الشمس فأحب إلي أن يقضي

وقال الأوزاعي إذا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق قبل مغيب الشفق فإنه يصلي الظهر والعصر وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء

وقال الحسن بن حي إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضى ذلك كله إذا أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين أفاق فيقضي ما عليه

وقال عبيد الله بن الحسن يقضي المغمى عليه ما فاته وإن طال بمنزلة النائم وليس كالمجنون

وقال الشافعي إذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة قضى المغرب والعشاء

Shafi 265