Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
في امرأة تطهرت من حيضها في وقت صلاة ولم يبق عليها في الوقت إلا قدر ما تدخل في الصلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة ولم نجد فيه خلافا
وذكر محمد بن خالد عن أصحابه الحرانيين في اختلاف زفر وأبي يوسف
في المرأة تحيض قبل غروب الشمس ولم تصل العصر في مقدار ما لو أرادت أن تصلي العصر لم يفرغ منها حتى تغيب الشمس
قال كان قول زفر إن عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة
وقال يعقوب ليس عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة
وقال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة النهار
وقال في الطاهرة تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس ثم تحيض فليس عليها قضاؤها فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة
وقال مالك إذا رأت الطهر عند غروب الشمس فأرى أن تغتسل ثم تصلي فإن فرغت في غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما أدركت ما تصلي الظهر وركعة من العصر فلتصل الظهر والعصر فإن كان الذي بقي من النهار ليس فيه إلا قدر صلاة واحدة وهي العصر فلتصلها وإن لم يكن بقي من النهار إلا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك الركعة ثم تقضي ما بقي من تلك الصلاة
وقال الثوري إذا طهرت من آخر النهار فإنما عليها العصر وان صلت الظهر معها فهو أحب إلي
وقال الأوزاعي إذا طهرت قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء
وقال الليث إذا بقي من الوقت ما يمكنها أن تصلي العشاء فعليها وإن لم تدرك منه إلا مقدار ما تصلي العشاء فليس عليها المغرب
Shafi 263
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095