Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
وقال الشافعي يعيد إن صلى وفي موضع سجوده أو ركبتيه شيء من أبوال الإبل أو أبعارها
قال أبو جعفر السجود على موضع النجاسة كلا سجود فيفسد إذا خرج منها وإذا وضع ركبتيه على النجاسة كان بمنزلة من لم يضعها ولا يفسد
روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأصل
إذا طهرت في آخر وقت الظهر فاغتسلت وفرغت قبل خروج الوقت صلت وإن أخرت الغسل فإن عليها أن تغتسل وتصلي الظهر وإن لم يمكنها الغسل حتى يذهب الوقت لم يكن عليها قضاء الصلاة ولم يذكر خلافا ولا فرقا بين قليل الحيض وبين كثيره
وقال أبو سليمان عن محمد في نوادره
ولم يذكر خلافا أنها إذا كانت أيامها عشرا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم ولا تقضي وتغتسل وتصلي العشاء الآخرة ولا يملك زوجها رجعتها
ولو كانت أيامها خمسا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر فإنها تصوم وتقضي وتغتسل ولا تصلي العشاء وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس
وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره
Shafi 262
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095