105

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Bincike

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

158 في فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي الصلاة جائزة وتاركها مسيء وكذلك سائر العلماء سواهم

والشافعي يوجب الإعادة إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها بين التشهد والتسليم وقال إن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه

قال أبو جعفر ولم يقل به أحد من أهل العلم

159 في التسليم في آخر الصلاة

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله

وروى ابن وهب عن مالك أن الإمام يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم تسليمة واحدة

وقال أشهب سئل مالك عن التسليمة الواحدة في الصلاة فقال على ذلك كان الأمر ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلمونها إلا واحدة وإنما حدث التسليمتان منذ كانت بنو هاشم

وقال مالك إذا كان خلف الإمام فإني أحب أن أسلم عن يمينه وعن يساره والتسليم خلف الإمام يسلمون ثم يردون عليه ولا أرى السلام عن أيمانهم إلا مجزيا عنهم

Shafi 219