Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي الصلاة جائزة وتاركها مسيء وكذلك سائر العلماء سواهم
والشافعي يوجب الإعادة إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها بين التشهد والتسليم وقال إن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه
قال أبو جعفر ولم يقل به أحد من أهل العلم
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله
وروى ابن وهب عن مالك أن الإمام يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم تسليمة واحدة
وقال أشهب سئل مالك عن التسليمة الواحدة في الصلاة فقال على ذلك كان الأمر ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلمونها إلا واحدة وإنما حدث التسليمتان منذ كانت بنو هاشم
وقال مالك إذا كان خلف الإمام فإني أحب أن أسلم عن يمينه وعن يساره والتسليم خلف الإمام يسلمون ثم يردون عليه ولا أرى السلام عن أيمانهم إلا مجزيا عنهم
Shafi 219
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095