Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد شيئا ويدعو بعد التشهد الآخر بما شاء
وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بالدعاء في الصلوات المكتوبة في أولها وفي أوسطها وآخرها
وقال ابن القاسم كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود ولم يكره التسبيح في الركوع
خلف بن تميم عن الثوري قال إذا زاد على التشهد في الركعتين استقبل الصلاة
قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم ممن نذكره في كتابنا غير سفيان
وقال الأشجعي عن الثوري لا يزيد الإمام في الأوليين على التشهد
وقال الأوزاعي يدعو بما بدا له ساجدا في التطوع
قال الشافعي إذا فرغ من التشهد قام في الآخر يدعو بأقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
Shafi 218
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095