Mukhtasar Fiqhi

Ibn Arafa d. 803 AH
101

Mukhtasar Fiqhi

المختصر الفقهي لابن عرفة

Bincike

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Mai Buga Littafi

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Nau'ikan

والباجي عن رواية ابن القُصَّار. وفيها: "إن صح بعض جسده، وبأكثره جراجات غسل الصحيح، ومسح الجريح، وإن لم يبق إلا يد أو رجل تيمم. ابن عبد الرحمن: فلو غسل ومسح؛ لم يجزئه كواجد ماء لا يكفيه غسل ومسح الباقي. ورده ابن محرز بأن مسح الجريح مشروع، وفتوى ابن رُشد: تيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه دون مسحه بعيد والأظهر مسحه. وفيها: "منع وطء المسافر وتقبيله، وليس معهما ما يكفيهما، وليس كذي شجة له الوطء لطول أمره"، فقالوا: لقرب الأول وعكسوا حكميهما لعكس وصفيهما. ابن رُشد: المنع استحباب، وأجازه ابن وهب. الطراز: منعه ابن القاسم البول إن خفت حقنته. وشرطه للفرض دخول وقته: أبو عمر: خلافًا لابن شعبان. ابن بشير: شذ القول بصحته قبله بناء على رفعه الحدث. المازري عن ابن خويز منداد: في رفعه الحدث روايتان. وقول القرافي: "عزاه ابن شاس لابن شعبان" لم أجده في الجواهر؛ بل فيه اشتد نكير القاضي أبي محمد على مضيفه للمذهب، وفسر به ابن العربي مرة المذهب ونصره، وقال مرة: الحدث سبب له أحكام الوضوء يرفعه، والتيمم الأحكام لا السبب ونصره، وإياه صوب ابن شاس، وعلى المشهور القاضي والمازري وابن رُشد: المشهور

1 / 163