Mukhtasar Fiqhi

Ibn Arafa d. 803 AH
100

Mukhtasar Fiqhi

المختصر الفقهي لابن عرفة

Bincike

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Mai Buga Littafi

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Nau'ikan

وأخذ بعض المتأخرين من قول مالك: "لا يدخل الجنب المسجد عابر سبيل" دخوله لأخذ الماء؛ لأنه مضطر. قُلتُ: ذكر ابن الرقيق: أن محمد بن الحسن سأل عنها مالكًا بحضرة أصحابه فأجابه بأن لا يدخل الجنب المسجد، فأعاد محمد سؤاله، فأعاد مالك جوابه، فأعاد محمد؛ فقال له مالك: فما تقول أنت؟ قال: يتيم ويدخل لأخذ الماء، فلم ينكره مالك. $$$$$ نفسه بطلبه أو استعماله أو خوف عطش آدمي كعدمه. المازري: والظن كالعلم. وروى ابن نافع: يتيمم ذو الماء يخاف العطش خاف الموت أو الضرر. المازري: خوف الموت للعطش كالخوف على النفس، وخوف المرض له كخوف حدوثه. وسمع ابن القاسم: إن استقى رجلٌ ذا ماء قليل لوضوئه إن خاف موته سقاه، وإن لم يبلغ منه الأمر المخوف؛ فلا قد يكون عطشه خفيفًا. ابن رُشْد: سمع أشهب: يتيمم لخوف عطش نفسه، وخوفه على غيره كنفسه. عياض: قال من أصحابنا أحمد بن صالح المصري عرف الطبري من أصحاب ابن وهب: من خاف على نفسه من الغسل أجزأه الوضوء لحديث عمرو بن العاص. قال ابن أبي دليم: ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصار إلا بعض المحدثين. ابن بشير: والحيوان غير الآدمي مثله. قُلت: إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشتري به الماء، ولا ضرورة به ألغي. بن بشير: والقول بإلغاء الخوف على المال بعيد، ولعله في عدم غلبة ظن الخوف. الباجي: عن المذهب وابن مسلمة جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم الماء، وفيه لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه نقلا المازري عن المشهور

1 / 162