90

Taƙaitaccen Fatawa na Masar

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Bincike

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

توزيع دار أطلس - الرياض

وقال بعضُ الظاهريةِ: يجوزُ إذا غسَلتْ فرجَها؛ لقولِه: ﴿فإذا تطهرن﴾ أي: غسَلْنَ فُروجَهن. وليس بشيءٍ، فإن التطهُّرَ هو الاغتسالُ. وأبو حنيفةَ يقولُ: إذا اغتسَلتْ، أو مضى عليها وقتُ صلاةٍ، أو انقطعَ الدمُ لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ (^١)، وقولُ الجمهورِ أصحُّ (^٢).

(^١) قوله: (لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ) بيَّض له المؤلف، وهو مثبت من (ع) و(ك)، وهو الموافق لما في مجموع الفتاوى. (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا انقطع الدم …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٢.

1 / 94