وقال بعضُ أصحابِه: تبطُلُ.
والقولُ بأن العُطاسَ يُبطِلُ: مُحدَثٌ.
وقد تبيَّنَ أنَّ هذه الأصواتَ الحلقيةَ التي لا تدلُّ بالوضعِ؛ فيها نزاعٌ في مذهبِ أحمدَ ومالكٍ وأبي حنيفةَ، والأظهرُ فيها جميعها: أنَّها لا تُبطِلُ، فإنَّ الأصواتَ من جنسِ الحركاتِ، وكما أن العملَ اليسيرَ لا يُبطِلُ؛ فالصوتُ اليسيرُ مِثْلُه، بخلافِ القَهْقَهةِ؛ فإنها بمنزلةِ العملِ الكثيرِ.
واللفظُ ثلاثُ درجاتٍ:
أحدُها: أن يدلَّ على معنًى بالوضعِ، إمَّا بنَفْسِه، وإمَّا معَ لفظٍ غيرِه؛ كـ «في» و«عن»، فهذا كلامٌ.
والثاني: أن يدلَّ على معنًى بالطبعِ؛ مثلُ التأوُّهِ، والأنينِ، والبكاءِ.
والثالثُ: ألا يدلَّ على معنًى لا بالطبعِ ولا بالوضعِ؛ كالنَّحْنحةِ، فهذا القِسْمُ كان أحمدُ يفعلُه.
وإذا لم يجدِ الرجلُ موقفًا إلا خلفَ الصفِّ: ففيه نزاعٌ بينَ المبطلينَ لصلاةِ المنفردِ، والأظهرُ: صحةُ صلاةِ هذا في هذا الموضعِ؛ لأنه عجزٌ.
وطردُه: صحةُ صلاةِ المتقدِّمِ على الإمامِ للحاجةِ؛ وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ (^١).