والمقطوع مالا يتصل به طريق النقل والضعيف ما وقع وهن في رواية وما لا يتصل متنه .
والشاذ ما قلت روايته والمناكير مالا يقبله العلماء وأخبار المتن ما اخبر به من غير سند اعتمادا على صحته وأخبار الصحيفة ما يرويه الراوي عن أبيه عن جده من صحيفة عندهم .
فصل
وشرط الناقل ان يكون بالغا عند الرواية وعند السماع ضابطا عدلا والعدالة موافقة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة وليس بمبتدع وفي المبتدع المظنون الصدق خلاف واما فسوق المعاصي فلا يقبل على المختار .
فصل الصحابة كغيرهم وقيل بعدالتهم وقيل إلى حين الفتن وقيل إلا من قاتل عليا والصحابي من رأى النبي أو سمعه مؤمنا به وقيل من أطال الصحبة وقيل مع الراوية وان قال العدل صحبت أو نحن أصحاب أو انا صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل على الأصح واما أرسلني أو كنت في غزوة كذا أو لقيته ونحوه احتمل .
مسألة والتدليس عيب في الرواية ولا تقبل رواية مجهول والتدليس ان يروي الراوي عمن لم يسمع عنه موهما انه سمع منه أو يذكر الراوي بغير اسمه المشهور لنقص فيه أو باسم عدل ولم يبينه .
مسألة التعديل بواحد في الخبر واثنين في الشهادة وقيل باثنين وقيل بواحد فيهما والترجيح باثنين على الأصح وقيل باثنين عن واحد في الجميع ويكفي فيهما الإطلاق كقوله عدل رضي أو فاسق مطلق وقيل من العارف لا غيره وقيل لابد من ذكر السبب وقيل في التجريح وقيل بالعكس والتجريح مقدم ان تعارضا وان انتفى سبب التجريح المعين فالتعديل أولى ورواية العدل عن مجهول .
ثالثها ان كان عادته لا يروي إلا عن عدل تعديل وكذا عمله وحكمه ان يشترط العدالة في قبول الرواية والشهادة وترك العمل لأجل الراوي تجريح وعدم مجالسة العلماء ليس بتجريح وتقبل رواية الأمين وان لم يكن فقيها ما لم تنكر والمجالس والفقيه مقدمان عليهما عند التعارض والمعروفة بالحرفة كالنسب .
Shafi 25