مسألة لا يقع التخصيص بمذهب الصحابي ولو كان الراوي خلافا لأبي حنيفة والحنابلة ولا بالعادة ولا برجوع الضمير إلى بعض وفي التخصيص بالرأي والقياس أقوال والوجه ان ثبتت علته بنص أو إجماع اخص وإلا فلا وكذا ان تقوى بقرينة .
فصل
المطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد بخلافه ولا يحمل أحدهما على الآخر ان اختلف حكمهما وإلا فان اتفق حمل المطلق على المقيد تخصيصا وان اختلف موجبهما . ثالثهما ان كان بجامع حمل وإلا فلا .
الباب الخامس في المنطوق والمفهوم
المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وينقسم إلى صريح وهو ما وضع له اللفظ كالمطابقة والتضمين وإلى غيره وهو الالتزام وينقسم إلى اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه وإلى الإيماء وهو مقصود مقترن بحكم ولو كان يكن للتعليل كان بعيدا أو إلى الإشارة وهو ما ليس بمقصود منه والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . وينقسم إلة موافقة وهو الحكم المسكوت عنه للمذكور ويسمى فحوى الخطاب ولحنه وقد سمى بعضهم المقتضى لحن الخطاب وفائدته التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالعكس كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك الآية ويكون قطعيا وظنيا . وإلى مخالفة وهو مخالفة الحكم المسكوت عنه للمذكور ويسمى دليل الخطاب ومنعه جماعة وينقسم إلى مفهوم الصفة مثل في السائمة زكاة ونفاه بعضهم مطلقا وبعضهم ان كان بغير بيان أو تعلم كان ما عدا الصفة غير داخل تحتها وإلى مفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم انما ومفهوم الحصر ومفهوم الاستثناء ومفهوم العدد الخاص ومفهوم اللقب وهو أضعفها ومفهوم المشتق ورد إلى اللقب ومفهوم الزمان ومفهوم المكان وفي جميعها خلاف .
وشرطه ان لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوب عنه ولا خرج مخرج الأغلب المعتاد ولا ما يقتضي تخصيصه بالذكر .
مسألة
والحصر يحصل بانما وبما وإلا والعطف بلا وتقديم ما حقه التأخير وضمير الفصل والإضافة وتعريف المسند وغير ذلك .
Shafi 23