81

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editsa

علي محيي الدين القره داغي

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

جدة

[ باب ] التيمم

قال (١) الشافعي : ومن لم يجد الماء في سفر (٢) فليتيمم، وسواء قصير السفر وطويله(٣).

وليس كالسفر (في قصر الصلاة) (٤)؛ لأن أصحاب (رسول الله)(٥) صلى الله عليه وسلم حدوا (٦) ذلك السفر ما يكون أربعة برد ولم يحدوا (٧) في التيمم، وقول الله (تبارك وتعالى)(٨) [فيه](٩) مطلق: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾، فكل ما وقع عليه اسم سفر فليتيمم (١٠) فيه إذا أعوزه الماء (١١).

***

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((سفره)).

(٣) قال المزني (٩٩/٨): (قال الشافعي: وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر). وقال (٦٢/١): (ولم أعلم من السنة دليلاً على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض، وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفراً بعيداً أو قريباً يتيمم)، وفي هامش (ط): ((وقد قيل: إنه لا يجوز التيمم إلا في الطويل)).

(٤) في (أ)، (ط): ((للصلاة)).

(٥) في (ح): ((النبي)).

(٦) في (أ)، (ط): ((وجدوا)).

(٧) في (أ)، (ط): ((يجدوا)).

(٨) في (ح): ((عز وجل)).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) في (ح): ((يتيمم)).

(١١) سورة النساء، الآية (٤٣). قال في المزني (٩٩/٨): (وأحتج في ذلك بظاهر القرآن).

80