43

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editsa

علي محيي الدين القره داغي

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

جدة

( الشافعي نص في الأم أيضاً على تحريم احتباء الرجل بثوب واحد مفضياً بوجهه إلى السماء، وتحريم أكله مما لا يليه، وفي الرسالة نحو ذلك وقد ذكره أبو بكر الصيرفي شارحها مصوباً له ).

وهذه غرائب استخرجتها أنا ؛ أي : تاج الدين السبكي فأقول:

قال في البويطي في باب غسل الجمعة وهو بعد باب التيمم كيف هو ، وقبل كتاب الصلاة: ( وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخنزير قياساً عليه يغسل سبعاً، ويهراق ما ولغ فيه الخنزير والكلب من ماء أو سمن أو عسل أو لبن أو غير ذلك إذا كان ذائباً، وإن كان جامداً ألقي ما أكلا وأكل ما بقي ) انتهى .

وهذا نص وقفت عليه في حياة الوالد رحمه الله وكتبته إذ ذاك في شرح منهاج البيضاوي، ثم كتبته في شرح مختصر ابن الحاجب ولم أزل أغتبط به .

ثم الآن وقفت في مختصر البويطي أيضاً في أواخره في باب اختلاف مالك والشافعي : ( قال مالك في الكلب يلغ في الإناء وفيه لبن بالبادية: إنه يشرب اللبن ويغسل الإناء سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب ) انتهى .

ولو تجرد هذا عما نص عليه في باب غسل الجمعة لقيل : إنه إنما قاله نقلاً عن مالك، لكن تبين لي أن منقوله عن مالك الذي أشار إلى

42