وقد قيل إن ترك المكافأة من التطفيف، وقيل لا بأس على الرجل إذا أعطى زوجته شيئا، ولم يعط أولاده لأن عليه العدل بين أولاده في المحيى والممات، وليس عليه العدل بين زوجته وأولاده، إذا لم يرد الجاء ولا حيفا ولا أثرة، وإنما ذلك لأجل إحسانهما إليه، والله أعلم،و إذا كان عنده زوجتان وأراد أن يعطي واحدة أكثر من الأخرى، فإذا أنصفها وأدى غليها ما يحب، فلا بأس عليه إذا أعطى الأخرى أكثر منها، والله أعلم، ومن أهدى من ماله لسلطان* ودفع* شرهم بماله وكسر شوكتهم عنه بذلك، فجائز له ذلك، وإن أعطاهم مخافة شرهم جائز له، ولا إثم عليه في ذلك، وكل المكافأة في الهدايا والعطايا جائزة بين جميع الناس، والوالد وأولاده وغيرهم، إلا أن يريد به الوالد أن يفضل أحد بنيه على الآخر، من غير استحقاق، فإن ذلك لا يجوز له فيما فعل، حتى يسوي بينهم في العطية، كما قال الله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } * في المحيى والممات.
الباب التاسع والخمسون
Shafi 134