والمصلي إذا رفع قدميه في حال سجوده وقيامه وقعوده، فإنه تنتقض صلاته إذا كان عمدا، وفي رفع الواحدة اختلاف، والقهقهة تفسد الوضوء، والصلاة إذا كان قد دخل فيها، وأما التبسم فينقض الصلاة وأما الوضوء فلا ينتقض، وأما حركة القلب ففيها اختلاف، قول تنتقض، وقول ليس هي بشيء إذا لم يمتخض البدن، وإذا كان سترة لم يضر ما مر بين يدي المصلي كائنا ما كان من خلف السترة إلا الكنيف، فقد قالوا سترتان جداران أو حضاران أو غمايان أو ثوبان بينهما فرجة، وذلك عندي أن سترة الكنيف سترة، وسترة المصلي سترة، وبينهما الفرجة الخارجة من ذلك الذي بينهما، وإذا لم يكن بينهما سترة، فمر بينهما شيء مما يقطع على المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعا قطع عليه، وإن كان خمسة عشر ذراعا إلى ما أكثر لم يقطع عليه، وقيل إن ثوب الجنب يقطع الصلاة إذا كان فيه نجاسة، وكذلك الكنيف إذا كان بينه وبين المصلي خمسة عشر ذراعا لم يقطع عليه، ويقطع على المصلي صلاته في أقل من خمسة عشر ذراعا الكنيف والمشرك والحائض والجنب والأقلف البالغ، والميتة والدم والخنزير والقرد والكلب، وجميع السباع، إلا السنور فلا يقطع، والعذرة إذا كانت من الثلاث فصاعدا فهي مثل الكنيف، واختلفوا في النجاسة مثل العذرة الواحدة، وقال قوم البول لا يقطع، وقال قوم خمسة عشر ذراعا، وقال قوم ثلاثة أذرع، والقبور إذا كانت في قبلة المصلي والطريق الجائز والنهر الجاري، والنار الموقودة، يقطع هذا أيضا والسراج فلا يقطع، وليس هو كالنار الموقودة، وقد قيل أن النهر لا يقطع وأنه سترة، وكذلك الطريق لا يقطع، وقالوا إذا خفق الماء أو علا ثلاثة أشبار لم يضر ولم يقطع، وإن وضع عودا أو خشبا أو شيئا لا يواريه لم يكن سترة حتى ينويه أنه سترة، وتكره الصلاة خلف النائم، أو قم يتحدثون قدام المصلي، أو في قبلته صورة، ولا يضر المصلي ما مر بين يديه من جميع الناس الظاهرين والصببيان والدواب والأنعام ما لم يمسوه بنجاسة، إلا أن الناس إذا مروا بين يدي المصلي لم يجز لهم ، لخبر روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لانتظره ولو إلى أربعين خريفا«، وأما ما كان عن يمين المصلي أو عن شماله من النجاسة أو المرأة الحائض أو الجنب أو غير ذلك، لم يفسد عليه حتى يمسه، والإمام سترة لمن يصلي خلفه ولا يقطع على ما مر بين يديه ما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الإمام، وإذا مر كلب قدام الإمام فقطع عليه انتقضت صلاته وصلاة من صلى معه، وإن مر خلف الإمام في الصف الأول حتى يجاوز قفا الإمام قطع على من مر بين يديه، ولم يقطع على غيرهم من الصفوف، وفي الصلاة على الجنازة لا يقطع، أعني الكلب إذا مر عليهم قدامهم، وإن مر قدام الصف الثاني قطع على من مر عليهم، ولم يضر الإمام ولا الصف الأول، وإذ مر الكلب قدام الإمام على شرفة الجدار لم يقطع عليه حتى يستفرغ الجدار، فإن استفرغ السرة قطع عليهم والله أعلم بذلك، وكذلك قالوا فيه.
الباب الثالث والعشرون
في ذكر الانتصاب في القيام للصلاة والنية
Shafi 33