والفرائض في الصلاة خمس صلوات: صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، وصلاة الفجر، والسنن في الصلاة خمس صلوات: الوتر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة العيدين، وصلاة الجنازة، فأما صلاة الوتر والجنازة، فقد ألحق ذلك بالفرض غير أن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض أجزأ عمن لم يقم بها، وهي تجب على الكفاية في البعض، وما بقي من سنن الصلاة غير ما ذكرنا سنن نفل، والفرض الذي لا تقوم الصلاة إلا به، ولا تبنى إلا عليه، وبه تتم، يصح العمل بسبع خصال: العلم بالوقت، والنية،والطهارة، ولبس الثياب الطاهرة، والصلاة على البقعة الطاهرة، والانتصاب للصلاة، واستقبال القبلة، فهذا لا تتم الصلاة إلا به، والفرض في الصلاة تكبيرة الإحرام، والقراءة في حال القيام، والركوع والسجود، والقعود، وما يقال في الصلاة في غير هذه المواضع، بعدما ذكرت فرضه فهو سنن، والأذان سنة على الكفاية، والإقامة سنة، والتوجيه سنة، والاستعاذة سنة عند القراءة في الصلاة، والتسبيح سنة في الركوع، يقال: سبحان ربي العظيم، وفي السجود سنة، يقول: سبحان ربي الأعلى، لأنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، وقول: سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، سنة، والتكبير للركوع والسجود، والقيام، والقعود سنن في الصلاة، والتحيات أكثر القول سنة، وقيل: فرض والله أعلم، والتسليم سنة، ولهذا توابع وتفسير يطول ذكره، ويتسع شرحه.
الباب الرابع عشر
في العلم بالوقت والنية والوضوة
فإذا حضر الوقت وجب على الإنسان علم ذلك، ولم يعذر بترك الصلاة حتى يفوت الوقت، فإذا ثبت العلم بالوقت وجب عليه إتيانها والقيام لأدائها بفرائضها، واعتقاد النية لفعل الصلاة والقيام إليها والطهارة لها، وقيل إذا توضأ رجل وفي جارحة من جوارح الوضوء نجاسة وصلى بذلك، فقيل يمضي على غالب ظنه وصلاته ووضوئه، إذا لم يبق أثر النجاسة تامتان*.
الباب الخامس عشر في الطهارة
Shafi 14