في الأمر بالقيام بالقسط وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، فعلى كل مؤمن أن يقوم لله بالقيام بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسهم، أو الوالدين والأقربين فعليهم القيام بالشهادة بالحق على ما أوجب الله ذلك عاما حيث تبلغ قدرتهم مع قوله: { ليسأل الصادقين عن صدقهم } فهو يسأل الصادق عن صدقه والكاذب عن كذبه قال الله تعالى: { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا } * يسأل كل من كان له سمع وبصر وفؤاد يعقل به فهو يسأل عما جنى وعمل، والله أعلم.
الباب الحادي عشر
فيما يجب من الفرائض المفروضة على العبد في نفسه
فالواجب على العبد من الفرائض في كل حال مؤبدا في نفسه ألا ينظر مما لا يحل له، ولا يسمع مما لا يحل له، ولا يتكلم بالمحجور من الكلام المحرم عليه، ولا يركب محرما، ولا يأكل حراما في غير اضطرار، ولا يشرب حراما، فإنه لا يحل له مال امرئ مسلم إلا من حيث أحل الله: من الموارثة والبيع عن التراضي أو ما طابت به الأنفس فيما بينهم، وما وجب بحق من الحقوق التي تجري في المعاملات، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بارتداد عن الإسلام أو زنى بعد إحصان*، أو قتل نفس بغير نفس تعمدا ظلما أو عدوانا، ولا يحل فرج امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين على أي وجه ملكها من وجوه الإملاك، فصارت له ما لم تكن مشركة، فإن ذلك لا يجوز أي نكاح المشركات، ولا يحل بتزويج ولا ملك إلا ما أحل الله بالتزويج بالمحصنات من نساء أهل الكتاب، إذا كانوا سلما للمسلمين، وإذا كانوا حربا فنساؤهم حرام.
الباب الثاني عشر
في سنن الإنسان
وفي الإنسان عشر سنن: خمس في الرأس، وخمس في البدن، فاللواتي في الرأس فرق الشعر، والمضممة، والاستنشاق، وأخذ الشارب، والسواك، واللواتي في البدن: قلم الأظافر، ونتف شعر الإبطين، وحلق العانة، والختان للرجل -وهو للنساء مكرمة- والاستنجاء بالماء من البول والغائط، فأما الختان والاستنجاء فقد ألحق ذلك بالفرائض.
الباب الثالث عشر في فرائض الصلاة
Shafi 13