252

============================================================

وكذلك ما عطب من تلك النخسة من رمى الدابة راكيها ، أو من ونوبها على غيره كان ضامنا لذلك كله . ولو نخسها بأسر را كبها كان ذلك بمنزلة را كيها لوكان هو الذى نخها . ومن قاد قطارا فى طريق فما أوطأ أول القطار أوآخره يد أو برجل أو صدم إنسانا فمات كان لذلك ضامنا ولا كفارة عليه ، وكذلك إن كان معه سائق كان حكمه فى ذلك كحكه ، وإن كان السائق وسط القطار كان ما أصاب مما خلف السائق ومما بين يديه عليهما وكانا سواء فى الضمان ، وإن كان على بعير من هذا القطار راكب (1) وهو وسط القطار لايسوق منه شيئا لا يضن شيئا مما عطب مما أمامه من القطار ، وكان ف ضمان ما عطب بما(2) خلفه من القطار كالسائق والقائد جميعا . ومن دخل دارقوم بإذنهم أو بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم . ومن وقف دابته ف طريق مربوطة أو غير مربوطة ، فجالت فى رباطها كان لما أصابت أيضا ضامنا ، و إن كانت غير مربوطة فزالت عن موضعها ثم جنت على رجل جناية لم يضمن ما جنته . وكذلك ما ألقاه رجل فى الطريق من الهوام ومن غيرها فهى فى جمي ما ذكرنا كالدواب ، ولا كفارة فى شىء من ذلك . ومن طرح فى الطريق حجرا أو بنى فيه بناء كان ضامنا لما عطب بذلك . ومن أخرج من داره ميزايا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله ، فإن كان الذى أصابه منه فقتله ما كان فى الحائط لم يكن عليه فى ذلك ضمان ، وإن كان الذى أصابه(4) منه فقتله ماكان خارجا من الحائط كان عليه فى ذلك الضمان ، وإن م يعلم ما أصابه منهما فارنه ينبغى فى القياس أن لايضمن ولكنه فى الاستحسان يجب عليه فى ذلك نصف دية العاطب . وإذا استأجر رجل رجلا من الفعلة (5) على (1) وفى الفيضية راكبا (2) وفى الفيضية بهات (3) وفى الفيضية الذى أصاب فقتله (4) وفى الفيضية آصاب : (5) الفعلة جع القاعل : أى من العمة والكسبة والينائين ت

Shafi 252