============================================================
من العشيرة التى ذلك المسجد فيها فإن كان جلس فى صلاة لم يضمن ، وإن كان جلس فى غير صلاة ضمن . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لا يضمن فى الوجهين جميعا ، وبه نأخذ . وإن علق [ فيه ] رجل قنديلا فعطب به عاطب فان كان من العشيرة ، يعنى معلق القنديل ، لم يضمن ، وإن كان من غيرهم ضمن ، وفى قياس قول أبى يوسف ومحمد : لا يضمن فى الوجهين جميعا ، وبه نأخذ . ومن أرسل مت ات اما ما ت د الا اد ا الى الا ولا قائدا ولا زاجرا فما أصابت كان ضامنا له إلا أن تعدل عن الطريق اللدى أمامها إلى ماسواه من الطريق، فإنه إذا كان ذلك منها خرجت عن إرساله ولم يجب عليه ضماق باعطب بها ، وإن لم يكن لها طريق إلا ماعدلت إليه كان ضامنا لما أصابت فى نقت
الطريق أيضا . ومن أرسل طائرا فأصاب فى فوره شيئا لم يضمته . وإن أغرى كلبا فأصاب شيئا من إنسان [لا] يضمنه . وقال أبو يوسف عليه ضمان . وقال عحمد إن كان له سائا أو قائدا ضمن ما أصاب ، وإن كان ليس له سانقا ولا كائدا ( له لم يضمن ما أصاب ، وبه نأخذ . ومن سقط على رجل فقتله كانت ديته على عاقلته ، وإن مات الساقط فإن كان المسقوط عليه فى دارفسه، أو فى موضع ليس بجان فى جلوسه فيه كان ذلك هدرأ ، وإن كان فى موضع جلوسه قيه جناية كانت دية الساقط عليه على عاقلته . ومن كان راحا (4) قضرب دابته أو كبحها(ه) باللجام فأصابت برجلها أوذنبها لم يكن عليه شىء . ومن نخ دابة وعليها راكب فتفحت رجلا فقتلته كانت ديته على الناخس دون الراكب ، (1) نور كل شيء أوله أى أجابت فى ابتداء عدوها (2) أى حضه وزجرء ، يقال أغرى الرجل بكنا افاحضه : (3) كان فى الأصل ائق ولا قائد بالرفع والصواب أنهما بالنعب كما فى الفيضية وسقط منها (له) كلمما.
(4) وفى القيضية راكبا مكان رامحا ، ورامحا أى طاعنا بالرماح غرضا (5) كبح الدابة بالقلجام جذبها به لتقف ولاتجرى : (6) وفى المغرب : نخس لهابة نخسا من بلب منع انا طعنها ببود أو نحوه :
Shafi 251