وفي شرح التجريد [ج1/ص25]: واستدل يحيى عليه السلام بما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليهم السلام، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجفنة قد أدمت، فوجد فيها خنفساء أو ذبابة، فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا)).
وفي الأحكام [ج2/ص402]: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أنه أتي بجفنة مأدومة فوجد فيها خنفساء، فأمر بها فطرحت، وقال: ((سموا عليها، وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا))، وأتي بطعام فوجد فيه ذبابا، فطرحه، ثم قال: ((كلوا، فليس هذا الذي أخرجته منه يحرم شيئا)).
وروى نحوه في المنتخب [ص15] وصححه.
* * * * * * * * * *
القول في السواك
في شرح التجريد [ج1/ص52]: وأخبرنا محمد بن عثمان: حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه)).
Shafi 65