وقال أبوجعفر: توضأ من سورها واشرب.
وفيها [الرأب:1/142]، [العلوم:1/65]: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد()، عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكله، فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك، إلا الخيل العراب() فإنه يحل أكل لحومها، ويكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها.
وفي شرح التجريد [ج1/ص23]: وأخبرنا أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي، عن محمد بن منصور وساق حديث الأمالي بسنده إلى ((ويصيب ثوبك)) بلفظ و(تصيب).
وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب:1/140]، [العلوم:1/64]: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعر بعير رطب، فمسحه بالأرض، ثم صلى ولم يحدث وضوءا، ولم يغسل قدما).
ومثله في المجموع [ص60] بسنده بلفظ ((وصلى)).
وفي الجامع الكافي: وعن علي عليه السلام قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعر بعير رطب، فمسحه بالأرض، ثم صلى، ولم يغسل قدما).
Shafi 64