188

Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Nau'ikan

وفي الجامع الكافي [ج1 ص52]: عن القاسم عليه السلام: وليس بصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين وما أعجب هذه الرواية مخالفة لكتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: {ثمانية أزواج من الضأن اثنين.....إلى آخر الاية }[الأنعام:143].

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/200]، [الرأب :1/410]: وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: كرهت الصلاة في بيوت الحمام الداخلة لقذرها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة، وكرهت الصلاة في المقابر.

ونهى عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى المضرة بالمارة، وليست المضرة من اخلاق المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص52]: عن القاسم عليه السلام نحوا من ذلك.

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص134]: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)).

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/200]، [الرأب:1/410]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن ليث، عن الحكم، قال: قال علي عليه السلام: (لا يصلى في حمام، ولاتجاه قبور، ولا تجاه حش).

Shafi 192