Zaɓaɓɓen Daga Sahih Al'adu
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Nau'ikan
وفي المجموع [ص130]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا، أم أربعا، فليتم على الثلاث ؛ فإن الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة.
وفي الأمالي [العلوم:1/212]، [الرأب:1/430]: حدثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: ذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: (إذا قام المصلي في موضع جلوس ، ثم ذكر أنه كان ينبغي له أن يجلس، قال: يجلس ما لم يركع).
وفي الجامع الكافي [ج1 ص93]: ونحوه بلفظ: قال أحمد بن عيسى...إلخ، ولفظ: (فليجلس).
* * * * * * * * * *
القول في ما نهي عن الصلاة فيه وإليه
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/165]، [الرأب:1/334]: حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن راعيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أصلي في أعطان الإبل ؟ قال: ((لا))، قال: أفأصلي في مرابض الغنم ؟ قال: ((نعم)).
وفي مجموع زيد [ص139]: عن آبائه عليه السلام مثله.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص118، 119]: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كره الصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم، وليس ذلك بصحيح، وروى عن جده القاسم عليه السلام، أنه قال: قد روي عن ابن المغفل ، وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وليس ذلك بصحيح عندنا.
Shafi 191