ومن صلح للإمامة فلم يؤم بمسلمين مثله أثم؛ لأنها من معالم الدين، وإن عرض أمر يوجب خروج المؤتم عن الإئتمام والإئتمام لنفسه جاز له ذلك، كما فعل الأنصاري مع معاذ ولم يأمره رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالإعادة.
وصلاة المسافر خلف المقيم جائزة كصلاة الخوف لضرورة القضاء سواء خرج بعد الأولين أو الأخريين، ولا بد أن يسبق الإمام بجزء من القول أو الفعل.
[(ح) يعني في ابتداء الصلاة عند الشروع فيها].
(ص) فإن سبقه المأموم بقليل أو كثير فسدت صلاته بخلاف الأركان في وسط الصلاة.
وإذا اشترك الإمام والمأموم في قولهما: الله، ثم سبق الإمام بآخر الركن وتبعه المؤتم صح الإئتمام، فإن سبقه الإمام بقوله: الله، ثم اشتركا في آخر الركن صح أيضا، فإن اشتركا في الاسم والصفة جميعا لم يصح الإئتمام، وكذلك إن اشتركا في الاسم وسبقه المأموم بالصفة (لم تصح صلاته).
فأما سائر الأركان سوى تكبيرة الإفتتاح فإن المؤتم إذا أدرك الإمام في آخر الركن الأول أو في الركن الثاني قبل أن يأتي منه بأقل ما يلزمه فهو في حكم من لم يخرج من الركن الأول فيصح ائتمامه، وإذا سبقه الإمام بالسجدة الثانية ولحقه وقد استوى جالسا صح ائتمامه أو قائما فكذلك؛ لأن السجدتين بمنزلة الركن الواحد فكأنه شاركه في الجميع.
وإذا ترك الإمام الجهر وهو والمؤتم يريان وجوبه لزم المؤتم أن يفتح عليه، فإن انتظره لعله يتذكر جاز، فإن بلغ الرابعة ولم يذكر جهر المأموم، فإن تيقظ الإمام فقرأ كان على المأموم الإمساك والاستماع وما لم يركع فله أن يقول.
Shafi 70