وإذا انكشفت عورة الإمام بمقدار تأدية ركن فسدت صلاته وصلاتهم، وإن كان دون ذلك وستر العورة لم تفسد عليه ولا عليهم، ولا فرق بين أن يتمكن من ستر عورته أو لا يتمكن في بطلان صلاتهم، هذا إذا انكشفت عورته بمقدار ركن حتى أخذ في ركن آخر.
وإذا قعد الإمام لعذر لزمه الإستخلاف عليهم، فإن تعذر أتموا منفردين، فإن ائتموا به قاعدا فسدت صلاتهم سواء في أول الوقت وآخره في حقه وحقهم، وإنما كان خاصا لرسول الله صلى الله عليه، وإذا مات الإمام لم تفسد عليهم ولهم تقديم أحدهم أو الصلاة منفردين.
ومن استخلفه الإمام وكان لاحقا في الثانية لم يجب عليه القعود لتشهدهم؛ لأنه لا يجب عليهم ولا هو مشروع عليه فجاز للجميع تركه ويجلس في الثالثة لهم جميعا فإذا أتموا قام فأتم ركعة، ومتى قعد الإمام وجب على المؤتم القعود اتباعا له، ومتى قام وقعدوا فأدركوه قائما فقد أساءوا ولا شيء عليهم، والاصطفاف مع الجهال في الجماعة لا يفسده، وإذا سبق بقراءته إمامه في المخافتة أعاد القراءة إن شاء وإن شاء سكت وانتظر فراغه، وإن سهى الإمام عن القعود للتشهد الأول تابعه المأموم كيف ما فعل، وإن قام للخامسة لم يسلموا حتى يعلموا حاله وإن عاد سلم بهم وإن استمر سلموا بأنفسهم، وإن تابعوه متعمدين وهو ساه فذلك أفضل لأنه السنة، وإن كان أحد المؤتمين يلحن لم يفسد على صاحبه، والمخالفة للإمام في المسنون لا يوجب بطلان الصلاة.
والصلاة خلف الفاسق لا تصح، فإن جهل المأموم حاله أو ظن جوازها خلفه لم يعد بعد الوقت، فإن تعمد مخالفة مذهبه وصلى خلفه لم تصح.
Shafi 69