[((ح)) ومثله ذكر أبو العباس الحسني في (جامع الفقه) لأنه قال فيه: "إن أقل النية حصول العلم بما يفعله" وقد نص على معناه محمد بن يحيى - رضي الله عنه -]*.
(ص) لأن أفعال الوضوء المخصوصة لا تحصل إلا بالنية وإنما سهى فظن أنه لم ينو، وإذا كان في بعض أعضاء الوضوء نجاسة وأراد الوضوء فلا بد أن يغسله للنجاسة ثم يغسله للوضوء بعد ذلك.
ولا يدخل بعض الغسل في بعض لاختلاف الفرضين؛ [لأن أحدهما يفتقر إلى النية] دون الآخر، ومن تعذر عليه غسل الفرجين لزمه غسل أعضاء الوضوء ولا يتيمم.
ولا يتيمم وإن كان العذر في أعضاء الوضوء تيمم ولم يغسل البعض وييمم البعض؛ لأنه جمع بين البدل والمبدل.
ومن ترك التسمية عامدا إلى آخر الوضوء وجبت عليه الإعادة لقوله - صلى الله عليه وآله -: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) فنفى حكم الوضوء الشرعي مع عدم الذكر فبطل.
ويتوضأ وإن خشي فوت الوقت ولا يتيمم، ومن لا يجد ماء يكفي للوضوء بكماله تيمم، فإن كان في الأعضاء علة لا يرجى زوالها كانت في حكم المعدومة وجاز استعمال الممكن على أن في هذا نظر، وهو ما ذكرنا في غير هذا الموضع من أنها إذا كانت مجروحة عصب على الجراحة ومسح عليها بالماء عند وجوده أو التراب عند عدمه والله الموفق.
Shafi 21