باب ذكر الوضوء
نية الوضوء في أول الوضوء، وهو عند المضمضة والاستنشاق، وعند يحيى - عليه السلام - أوله الإستنجاء، والوضوء يكون بعد إزالة النجاسة، ومن خاف أن لا يتمكن من الوضوء للصلاة في وقتها لم يجب عليه الوضوء قبل الوقت، ومن ترك المضمضة والاستنشاق لكونهما عنده غير واجبين ثم رجع إلى القول بوجوبهما وهو على وضوء أعاد الوضوء لصلاة الوقت وما بعده، [وإن كان تمضمض واستنشق على وجه السنة لا تجب الإعادة].
[حاشية: ومثله حصل المشائخ لمذهب يحيى والقاسم والمؤيد عليهم السلام، وذكر الشيخ أحمد بن أبي الحسن الكني رحمه الله أنه إنما يعيد الوضوء لما يستأنف دون ما صلى سواء كان الوقت باقيا أو ماضيا].
(ص) ومن نوى بوضوئه فريضة معينة أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة جاز أن يؤدي به ما أراد من أداء وقضاء وغيرهما، ويمسح على الجبائر والجرح إذا لم يتمكن من غسل أعضاء الوضوء، ومن كان به جرح يمنعه من الوضوء فإنه يغسل ما يمكنه غسله ويعصب الجرح ويمسح عليه، وإن كان في غير أعضاء الوضوء كان كالدم من المستحاضة.
ومن كان به قروح يخشى من الماء مسح عليها أو على الخرقة التي تترك فوقها وصلى به ما شاء من الصلاة، والأقطع يجب عليه أن يستعمل الماء إلى حيث جرت العادة بوصول آلته إليه.
ومن تمضمض ثم وجد بين أسنانه شيئا أجزاه، ويجزي مج الماء في الفم عن العرك في الوضوء والغسل.
وإذا تقدم المتطهر ليتوضأ أجزاه وإن لم يجدد النية .
Shafi 20