Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muhadhdhab
Ibn Ascad Muradi (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
من استقرض فلوسا فكسدت كانت عليه قيمة الفلوس إذا أخذها جائزة ولا ترد فلوسا مثلها عند كسادها لعدم الجواز وهي من المقومات والحال هذه، وكذلك إذا كانت ثمنا لمبيع ثم كسدت فالحكم ما ذكرنا.
(ح) هذا إذا أخذها عددا ولم يكن قد وزنها معلوما فتدفع قيمتها يوم أخذها لأنه قرض فاسد.
(ص) وقرض الحب جائز والمطالبة به في وقت القضاء وإن كان غاليا فيه جائزة وأخذ القيمة بغير زيادة جائز، وبيع تلك القيمة بما لا محاباة فيه جائز، وهذه حيلة في الخروج عن المآثم.
ولو أخذ رجل لآخر بعيرا يساوي عشرون دينارا وأخذ الآخر له جارية قيمتها عشرون دينارا جاز ذلك، وإن أخذ له طعاما يساوي عشرة جاز له أن يأخذ بعيرا يساوي عشرة مثلها.
Shafi 241