Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muhadhdhab
Ibn Ascad Muradi (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Nau'ikan
من اشترى إبريق فضة بمائة دينار ثم تقابضا وافترقا، ثم استحق وأجاز المستحق البيع صح وإن لم يجز انفسخ ورجع باليمين.
ويجوز صرف الدراهم بالدراهم وفي أحدهما غش إذا كان النقي من العين أكثر فضة.
وربح دار الصرف يرجع إلى بيت المال ولا يجوز فيه الغش، ولا يجوز قطع الدراهم وإن لم يتغير جوازها لأنه خيانة وغش ومن غشنا فليس منا، ويكون ما قطع منها لبيت المال.
(ح) ووجهه أنه يكون استفاد فائدة من وجه محظور فأشبه ربح المال المغصوب، (أو كما ذكره - عليه السلام -) في المضارب إذا خالف وربح ولم يجز رب المال فإن الربح لبيت المال لأنه ملكه من وجه محظور.
Shafi 240