145

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Bincike

زكريا عميرات

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

أفضل التطوع وتطوعها ضربان: ضرب تسن له الجماعة وضرب لا تسن له الجماعة فما سن له الجماعة فصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وهذا الضرب أفضل مما لا تسن له الجماعة لأنها تشبه الفرائض في سنة الجماعة وأوكد ذلك صلاة العيد لأنها راتبة بوقت كالفرائض ثم صلاة الكسوف لأن القرآن دل عليها قال تعالى: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [فصلت ٣٧] وليس ههنا صلاة تتعلق بالشمس والقمر إلا صلاة الكسوف ثم صلاة الإستسقاء ولهذه الصلواة أبواب نذكر فيها أحكامها إن شاء الله تعالى وبه الثقة وما لا تسن له الجماعة فضربان: راتبة بوقت وغير راتبة فأما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال منها عشر ركعات غير الوتر وهي: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الصبح والأصل فيه ما روى ابن عمر ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وحدثتني حفصة بنت عمر ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر والأكمل أن يصلي ثمانية عشر ركعة غير الوتر ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لما ذكرناه من حديث ابن عمر ﵁ وأربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها لما روت أم حبيبة ﵂ أن النبي ﷺ قال "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار١" وأربعًا قبل العصر لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين والسنة فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعده أن يسلم من كل ركعتين لما رويناه من حديث علي كرم الله وجهه أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وما يفعل قبل هذه الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض وما يفعل بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض لأنها تابعة للفرض فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض ومن أصحابنا من قال يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال وهو ظاهر النص والأول أظهر.
فصل: وأما الوتر فهي سنة لما روى أبو أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ

١ رواه أبو داود في كتاب التطوع باب ٧. الترمذي في كتاب القيامة باب ٤٥. النسائي في كتاب الجهاد باب ١٠. أحمد في مسنده "١/٦٣" "٣/١١٤".

1 / 157