195

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

٧٣٧ - صالح بن عمر (م) (١)، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أنس قال: "سألت امرأة رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل".
٧٣٨ - (د) (٢) عبد الله العمري، عن أخيه، عن القاسم، عن عائشة: "سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: فالمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم؛ إنما النساء شقائق الرجال".
صفة الماء الذي يوجب الغسل
٧٣٩ - ابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة أن أنسًا حدثهم، أن أم سليم حدثت "أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا رأت ذلك فلتغسل فقالت أم سليم -واستحيت من ذلك-: وهل يكون هذا؟ ! فقال رسول الله ﷺ: فمن أين يكون الشبه؟ ! إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه" (٤).
٧٤٠ - معاوية بن سلام (م) (٥)، عن زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: "كنت قائمًا عند رسول الله ﷺ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم دفعتني؟ ! فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ ! قال: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسسول الله ﷺ: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. قال اليهودي: جئت أسألك عن شيء. فقال رسول الله: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله بعود

(١) مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١٢).
(٢) سبق تخريجه قريبًا (ق ٥٠ - ٥١).
(٣) مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١١).
وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (١/ ١٠٩ رقم ٢٠٢).
(٤) كُتب في الحاشية: "بلغ".
(٥) مسلم (١/ ٢٥٢ رقم ٣١٥).
وأخرجه أيضًا النسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (٢١٠٦).

1 / 172