194

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

٧٣٣ - مالك (خ) (١) عن هشام (م) (٢)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي عن الحق، هل على المرأة عن غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء".
٧٣٤ - رواه وكيع (م) (٣)، عن هشام بنحوه، وزاد: "فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا".
٧٣٥ - عقيل (م) (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها حدثته "أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم. قالت عائشة: أف لك، أترى المبرأة ذلك؟ ! فالتفت إليها رسول الله ﷺ فقال: تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ ! ". وكذا رواه يونس الأيلي (٥)، والزبيدي (٦)، وابن أخي الزهري عنه، ورواه عنه مالك فأرسله.
٧٣٦ - يحيى بن أبي زائدة (م) (٧)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة "أن أمرأة قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها رسول الله ﷺ: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه" (٨).

(١) البخاري (١/ ٤٦٢ رقم ٢٨٢)، (١٠/ ٥٤٥ رقم ٦١٢١).
(٢) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣).
وأخرجه أيضًا: الترمذي (١/ ٢٠٩ رقم ١٢٢)، والنسائي (١/ ١١٤ رقم ١٩٧)، وابن ماجه (١/ ١٩٧ رقم ٦٠٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣).
وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٩٧ رقم ٦٠٥) من طريق وكيع.
(٤) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤).
(٥) عند أبي داود (١/ ٦١ رقم ٢٣٧).
(٦) عند النسائي (١/ ١١٢ رقم ١٩٦).
(٧) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤) [٣٣].
(٨) في حاشية "الأصل": "غريب".

1 / 171