192

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

أبي حازم عن سهل بن سعد: حدثني أبيّ "أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد" وفي حديث موسى بن هارون عن ابن مهران: "ثم أمرنا بالاغتسال".
٧٢١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان "أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت".
٧٢٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن عمر وعثمان وعائشة، كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل".
٧٢٣ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًا كان يقول: "ما أوجب الحد أوجب الغسل".
٧٢٤ - مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة أنه قال: "سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل (الفروج يسمع) (٢) الديكة تصرخ (فيصرخ) (٣) معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
٧٢٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا خالف الختان الختان وجب الغسل".
٧٢٦ - الحذاء وغيره، عن ابن سيرين: "سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط".
٧٢٧ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله مثله، أي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
٧٢٨ - جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي نحوه.

(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "الفروخ تسمع". ومادة "فرخ" بالخاء المعجمة مستخدمة في أحاديث كثيرة. وبالجيم تحتمل لغويًا.
(٣) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "فتصرخ".

1 / 169