191

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

٧١٥ - شيبان (خ) (١)، عن يحيى، عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره، عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان: "أرأيت الرجل يجامع ولم يمن؟ قال: يتوضأ ويغسل ذكره. وذكر أنه سمعه من رسول الله ﷺ، فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فأمروه بذلك". وفي رواية بدون أبيّ.
٧١٦ - شعبة (خ م) (٢)، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد "أن رسول الله مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ففال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء". فهذا منسوخ بما قدمنا. ويدل على نسخه:
٧١٧ - عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري "أن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك. وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن سعد -وكان قد أدرك النبي ﷺ في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة-: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانت: الماء من الماء، رخصة أرخصها رسول الله ﷺ في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل".
٧١٨ - ابن عرفة، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي قال: "إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها" وهذا لم يسمعه الزهري من سهل.
٧١٩ - ثنا أحمد بن صالح (د) (٣)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبيّ بن كعب أخبره "أن رسول الله ﷺ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل، ونهى عن ذلك". ورويناه بسند صحيح عن سهل.
٧٢٠ - قال (د) (٤): ثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن

(١) البخاري (١/ ٣٤٠ رقم ١٧٩).
(٢) البخاري (١/ ٣٤٠ رقم ١٨٠)، ومسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٥).
وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٩٩ رقم ٦٠٦).
(٣) أبو داود (١/ ٥٤ رقم ٢١٤).
(٤) أبو داود (١/ ٥٤ رقم ٢١٥).

1 / 168