164

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Bincike

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Nau'ikan

ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ٥٧٤ - عبد الرحمن بن القاسم الفقيه، ومعن بن عيسى وغيرهما، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة". يزيد: تكلم فيه. ٥٧٥ - عبد الرحمن بن مهدي، عن عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير العجلي، عن أبي وهب الخزاعي، عن أبي هريرة قال: "من مس فرجه فليتوضأ، ومن مسه -يعني: من وراء الثوب- فليس عليه وضوء". ٥٧٦ - وقال (خ) في تاريخه (١): حدثني ابن يحيى، نا عبد الصمد، سمع عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير (٢)، عن أبي هريرة: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ". ٥٧٧ - ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ". رواه الشافعي، أبنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عنه، ثم قال: وزاد ابن نافع فقال: عن ابن ثوبان، عن جابر، عن النبي ﷺ، ثم قال الشافعي: وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرًا. قال: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعًا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا وإلى ركبتيه راكعًا. قلت: لو صح الحديث لما كان فيه أكثر من أن الإِفضاء باليد موجب للوضوء يبقى مفهومه، والمفهوم قد يحتج به إِذا سلم من معارض، كيف وأحاديث المس مطلقًا أصح وأعم في مسمى المس! . ٤٧٨ - قال: فأما خبر طلق، قال محمد بن أبي بكر المقدمي: ثنا ملازم بن عمرو، ننا عبد الله ابن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: "خرجنا إلى نبي الله ﷺ وفدًا حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل

(١) التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢١٦ رقم ٢٢٤٤)، ترجمة جميل بن بشير. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ٥٦)، فقد نقل تلخيص الذهبي هذا للأسانيد. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

1 / 141