68

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editsa

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Mai Buga Littafi

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Inda aka buga

الرياض

٥٠٤ - وَيُسَنُّ: توسيع كُم المرأة، وتطويل كُم (ء) الرجل إلى رؤوس الأصابع.

٥٠٥ - وَيُبَاحُ: حبرة، وصوف، نَصَّ عليه، وَوَبَر، وكتان، وشعر.

٥٠٥ - ويُكره ثوب شهرة (ء) وما خالف زيّ (ء) بلده.

٥٠٦ - ويُسَنُّ: التَّوسط في الملبس.

٥٠٧ - وَيُكْره: ليس ما يُضْحِكْ (ء) وليس (ء) ثوب مقلوب من فرو (ء) وغيره (ء)، وثوب (ء) محول.

٥٠٨ - وتُكْره: عمامة صمَّاء.

٥٠٩ - ويُسَنُّ: لبس البياض، والنَّظافة، وغسل ثوب من الوسخ.

٥١٠ - وتُسَنُّ: ذؤابة العمامة قدر شبر، أو أكثر، وتكون خلفه، نص عليه.

٥١١ - ويُباحُ: خاتم.

٥١٢ - وَيُسَنُّ: لسلطان.

٥١٣ - ولبسه في اليسرى: أفضل.

٥١٤ - ومَحِلّه الخنصر. ويُباحُ: في البُنْصر.

٥١٥ - وَيُكْره: في الوسطى (ء)، والسبابة (ء).

٥١٦ - ويُكْره: من حديد (ء)، ورصاص، ونحاس، نَصَّ عليه، ومن عقيق: كفضة.

٥١٧ - ويُكْره: تشَبُّه رجل بامرأة، وعكسه لغير حاجة (ء).

٥١٨ - وَيُكْره: النقاب لأَمَة.

٥١٩ - ويُكْره: للمرأة في الصلاة كالتبرقع.

٥٢٠ - ويُسَنُّ للمرأة المتزوجة: الخِضَاب مع حضور زوجها.

٥٢١ - ويُكْره: النقش، والتكتيب.

68