67

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editsa

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Mai Buga Littafi

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Inda aka buga

الرياض

٤٨٧- ويُباح: لبس السَّواد كُلّه من ثوب وعمامة، نصَّ عليه.

٤٨٨- ويُكره: لبس أحمر مُصْمت.

٤٨٩- ويُكره: لبس مرقعة (ء).

٤٩٠- ولا يُكره: لبس ثوب مَوْقُوع. ويُباح: لبس الممسك، والمورد.

٤٩١- ويُكّره للرجل: مُزعفر، ومُعصْفر.

٤٩٢- وتُكْرِه: الميسرة الحمراء.

٤٩٣- ويُكْره: لبس ثوبٍ رقيق يصف البشرة حتى الأُنثى في بيتها.

٤٩٤- وإن رآها غير زوج وسيِّد: محُرِّم.

٤٩٥- ويُكْرِه: لبس مَا تُظَنُّ نجاسته.

٤٩٦- ويُكّره: النظر إلى ملابس الحرير، وآنية الذهب والفضة؛ إِنْ رَغَّبَهُ ذلك فيه.

٤٩٧- ويُباح: إِزار، وقميص، ونحوهما، من نصف ساقه إلى كعبه، نصّ عليه.

٤٩٨- ويُكّره: أسفل من ذلك، وفوقه، نصَّ عليه.

٤٩٩- ويَحْرُم: الخُلاء، والعُجْب بثوبٍ ونحوه.

٥٠٠- والمرأة إن مشت بين الرجال: سُنَّ تطويل قميصها بحيث(*) يَسْتُر جميع قدمها، ولو جرّته، وإن لم تظهر فكرجل.

٥٠١- ويُسَنُّ: أن يتَّزر فوق سرته، ويشد سراويله فوقها.

٥٠٢- ويُسَنُّ: السراويل.

٥٠٣- ويُباح: التبان.

(*) في المطبوعة ((بحث)) والصواب ما أثبته.

67