============================================================
ثم يغسل ذراعه اليمنى من المرفق إلى أطراف(1) أصابعه لأن ذلك كله من الذراع، ظاهر الذراع وباطنه والكف والراحة(28) .
ويخلل بين أصابع يديه، ويفسل ذراعيه، ويغسل ما بين الأصابع والاهام والي يسميها الناس المسبحة، حتى ينقي(3) ذلك كله من غير عمق، ولكن ينبغي [له](4) أن يجتهد فيما فرض الله تعالى عليه(58) .
واعلم أن أجرد الذراع أهون في الوضوء وأيسر من أزب الذراع(68)، والمهزول من الناس أهون وأيسر في إسباغ الوضوء من السمين.
والوضوء في الصيف أهون وأيسر من الوضوء في الشتاء والله أعلم، (1)- في الأصل "طرف"، وما أثبتناه من ت وص: 2) - قال المرتب: أفاد أن على الذراع والأصابع والكف في الوضوء فيبدأ من الأصابع إلى المرفق، كما قال في الإيضاح، وأما في الاغتسال فمن العضد إلى الأصابع، وذلك هو الأعلى خلقة.
()- في الأصل وت "والابهام كلها، ينبغي" ، وأثبتنا ما في ص، وهو "والاجام، ومي الي يسميها الناس المسيحة، حنى ينقي" .
(4) - زيادة من ص.
(5) - قال المرتب: قوله ينبغي، متعلق بقوله /122 من غير تعمق، فإن غسل ما بين الاصابع الخخمس واحب لا مستحب: ومعنى ما ورد من عدم وجوب تخللها، عدم وجوب التخلل بالأصابع، بل يجزي إيصال الماء بالعرك. وعنه : "من لم يخلل أصابعه بالماء خللها بالنار بوم القيامة".
ارواه السيوطي في الجامع الصغير وضعفه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير: انظر : السيوطي، الجامع الصغير، حديث9022، ج2، ص645.
وجاء في مسند الربيع بن حبيب " أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النيء صلى الله عليه وسلم قال: "خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار" باب 15 في آداب الوضوء وفرضه، حديث 90.
6) - قال المرئب: أي كثير شعره.
156
Shafi 158