303

والرابع : من مقدمات الشروع.

(و) اما (مقدمة الكتاب): فانما يقال : (لطائفة من كلامه)، اي : ألفاظه وعباراته ، اي : الكتاب ، (قدمت) تلك الطائفة : (أمام المقصود) من الكتاب ، (لارتباط له)، اي : المقصود (بها)، اي : الطائفة ، (وانتفاع بها فيه ، سواء توقف) المقصود (عليها ، أم لا)، فقد ظهر : ان مقدمة الكتاب ، أعم من مقدمة العلم.

ولا يذهب عليك : ان القول : بأن المقدمة طائفة من الكلام ، انما هو فيما اذا قلنا : ان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات.

وان كان عبارة عن المعاني ، فالمراد من المقدمة : طائفة من المعاني.

ويحتمل فيها وجوه اخر ، لكن القوم على ما ذكره محشى التهذيب لم يزيدوا على هذين الوجهين في باب المقدمة شيئا.

والتفصيل : ان الكتاب عبارة : عن أحد معان سبعة : الألفاظ ، او المعاني ، او النقوش ، او المركب من الاثنين ، او الثلاثة.

فكذلك المقدمة ، عبارة : عن طائفة من أحد هذه المعانى السبعة موافقا لما اريد من الكتاب ، من هذه المعاني السبعة ، فتأمل جيدا.

واعلم : ان المتحصل مما ذكر ، ان المتوقف على مقدمة العلم ، انما هو الشروع في مسائل العلم على وجه البصيرة الكاملة.

اما مطلق الشروع ، فلا توقف فيه اصلا.

ومن هنا : صح لبعضهم ، دعوى : ان النسبة بين المقدمتين بالعموم من وجه :

تجتمعان : فيما يتوقف عليه الشروع ، اذا قدم امام المقصود كما فيما نحن فيه .

Shafi 305