240

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
حصل اسْتحق الْإِكْرَام وَالشّرط الثَّانِي قد رفع بعض التَّخْصِيص لِأَنَّك لما قلت إِن دخلُوا الدَّار أسقطت الْإِكْرَام بفقد الدُّخُول وأخرجت ذَلِك من الْكَلَام فَلَمَّا قلت أَو إِن دخلُوا السُّوق أوجبت إكرامهم بِدُخُول السُّوق وَإِن لم يدخلُوا الدَّار على حد مَا اقْتَضَاهُ مُطلق الْكَلَام وَمِثَال الثَّانِي قَوْلك أكْرم الْقَوْم أبدا إِن دخلُوا الدَّار ودخلوا السُّوق فَلَا يسْتَحق الْإِكْرَام إِلَّا بهما وَالشّرط الثَّانِي قد زَاد فِي التَّخْصِيص لِأَنَّك لَو اقتصرت على الشَّرْط الأول مَا كَانَ يخرج من الْإِكْرَام من دخل الدَّار وَلما ذكرت الشَّرْط الثَّانِي خرج من الْإِكْرَام من دخل الدَّار مَتى لم يدْخل السُّوق
وَقد يشرط للْأَحْكَام الْكَثِيرَة شَرط وَاحِد على الْبَدَل وعَلى الْجمع مِثَال الأول قَوْلك أعْط زيدا درهما أَو دِينَار إِن دخل الدَّار وَمِثَال الثَّانِي قَوْلك أعْط زيدا درهما واخلع عَلَيْهِ إِن دخل الدَّار وَالشّرط لَهُ صدر الْكَلَام سَوَاء تقدم أَو تَأَخّر لِأَن من حَقه أَن يتَقَدَّم الْجَزَاء فاذا قلت أعْط زيدا درهما أَن دخل الدَّار مَعْنَاهُ إِن دخل الدَّار فأعطه درهما وَالشّرط كالمشروط إِن كَانَ الْمَشْرُوط قد نقض فشرطه قد نقض وَلَا يكون الشَّرْط مُسْتَقْبلا أَلا ترى أَن دُخُول زيد الدَّار إِذا تقدم وَكَانَ شَرطه دُخُول عَمْرو فَيجب أَن يكون دُخُول عَمْرو قد تقدم وَإِن كَانَ الْمَشْرُوط حَاضرا فشرطه حَاضر وَإِن كَانَ مُسْتَقْبلا فشرطه مُسْتَقْبل وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن الشَّرْط عَلَيْهِ يقف الحكم فَلَا يجوز أَن يُفَارِقهُ وَلِهَذَا إِذا كَانَ دُخُول زيد الدَّار شرطا فِي اسْتِحْقَاقه درهما وَجب أَن يقارن اسْتِحْقَاق الدِّرْهَم لأوّل فعل سمي دُخُولا
إِن قيل أَلَيْسَ لَو علم الله سُبْحَانَهُ أَن زيدا إِن دخل الدَّار يَوْم الْخَمِيس دَخلهَا يَوْم الْجُمُعَة فَيَقُول لنا زيد قد دخل الدَّار يَوْم الْخَمِيس إِن دَخلهَا يَوْم الْجُمُعَة فَيكون الشَّرْط مُتَأَخِّرًا والمشروط مُتَقَدما قيل إِنَّه إِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن دُخُوله يَوْم الْجُمُعَة شرطا فِي دُخُوله يَوْم الْخَمِيس وَإِنَّمَا يكون الدُّخُول يَوْم الْجُمُعَة أَو علمنَا بذلك شرطا فِي علمنَا بِدُخُولِهِ يَوْم الْخَمِيس فان قيل

1 / 241