239

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الدَّار أَو لم يدخلُوا فَلَمَّا ذكرت الْغَايَة تخصص الْوُجُوب بِمَا قبلهَا لِأَنَّهُ لَو لزم الْإِكْرَام بعد الدُّخُول خرج الدُّخُول من كَونه غَايَة وَنِهَايَة وَدخل فِي أَن يكون وسطا وَذَلِكَ ينْقض فَائِدَة قَوْله إِلَى لِأَن هَذِه اللَّفْظَة تفِيد الْغَايَة وَقد يدْخل على الحكم الْوَاحِد غايتان إِمَّا على الْبَدَل وَإِنَّمَا على الْجمع مِثَال الأول قَوْلك اضْرِب زيدا أبدا تى يدْخل الدَّار أَو حَتَّى تسلم على زيد فَأَيّهمَا فعل سقط وجوب الضَّرْب والغاية الثَّانِيَة قد زَادَت فِي التَّخْصِيص لِأَنَّك لَو اقتصرت على الْغَايَة الأولى مَا ارْتَفع الضَّرْب إِلَّا مَعَ دُخُول الدَّار فَلَمَّا ذكرت الثَّانِيَة ارْتَفع وجوب الضَّرْب مَعَ فقد دُخُول الدَّار إِذا وجد التَّسْلِيم على زيد وَمِثَال الثَّانِي قَوْلك اضْرِب بني تَمِيم أبدا حَتَّى يدخلُوا الدَّار وَحَتَّى يسلمُوا على زيد فَيصير فعل الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ الْغَايَة فِي التَّحْقِيق والغاية الثَّانِيَة قد رفعت بعض التَّخْصِيص لِأَنَّهَا لَو لم تذكر سقط وجوب الضَّرْب بِدُخُول الدَّار فَقَط فَلَمَّا ذكرت لم يسْقط وجوب الضَّرْب إِلَّا بِوُجُود السَّلَام مَعَ دُخُول الدَّار ﷺ َ - بَاب التَّخْصِيص بِالشّرطِ ﷺ َ -
اعْلَم أَن الشَّرْط يخص الْكَلَام وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يخرج من الْكَلَام مَا علمنَا خُرُوجه مِنْهُ بِدَلِيل آخر عَقْلِي أَو سَمْعِي فَيكون مؤكدا نَحْو قَوْلك أكْرم الْقَوْم أبدا إِن أستطعت وَالضَّرْب الآخلار يخرج من الْكَلَام مَا لَا نعلم خُرُوجه مِنْهُ لولاه كَقَوْلِك أكْرم الْقَوْم ابدا إِن دخلُوا الدَّار فَلَو لم تذكر الشَّرْط لزم إكرامهم وَإِن لم يدخلُوا الدَّار وَمَعَ ذكرك للشّرط سقط وجوب الْإِكْرَام إِن لم يدخلُوا الدَّار لِأَن لَفْظَة إِن للشّرط وَالشّرط يقف عَلَيْهِ الْمَشْرُوط وعَلى بدله وَإِلَّا انْتقض كَونه شرطا على مَا تقدم بَيَانه
وَقد يشْتَرط الحكم الْوَاحِد بِشُرُوط كَثِيرَة على الْبَدَل وعَلى الْجمع فَالْأول كَقَوْلِك أكْرم الْقَوْم أبدا إِن دخلُوا الدَّار أَو إِن دخلُوا السُّوق فَأَيّهمَا

1 / 240