كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك والباقي للأولاد بالقرابة، فإن لم يكن إلا ولد ذكر فالباقي كله له، وان كان أكثر من ذلك فالباقي بينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 72 دينارا فللأب أو الأم سدسها 12، وللزوج ربعها 18، والباقي وهو 42.
أ - للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فكل 21، ولو كانوا 3 فلكل 14، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 10، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
ب - ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 28 وللأنثى 14 حاصل تقسيم 42 على عدد حصصهم، وهي 3 اثنتان للذكر وواحدة للأنثى. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 42 م 6 عدد حصصهم = 7، فلكل ذكر 14 ولكل أنثى 7، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث، ولو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 42 م 7 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6، وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم لا على عددهم.
" الصورة 2 " " الرقم العام 25 " الوارث أب أو أم، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض وللزوجة " من غير الأرض " الثمن كذلك، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، فإن لم يكن إلا ذكر فقط فالباقي كله له، وان كان الوارث ذكورا فالباقي بينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24
Shafi 38