3 - الاحتياط وجوبا بالمصالحة بالنسبة لحصة الأم من الرد " وهي 40 " بين البنت وبين الأم بالنسبة إلى 30 من الرد على البنت، وبين الأم والأب بالنسبة إلى 10 من الرد عليه، وهو معنى المصالحة فيما به التفاوت بين السدس " الذي هو 200، أي فرض الأم من دون رد " والخمس (1) " وهو 240 " أي فرض الأم لو كان يرد عليها كما يرد على غيرها، فلو تصالحت الأم مع البنت والأب على نسبة النصف كان لها 15 من 30 و 5 من 10 ومجموع ذلك 20 فتكون حصة البنت حينئذ 600 + 135 = 735، وحصة الأب 200 + 45 = 245، وحصة الأم 200 + 20 = 220.
" الصورة 4 " " الرقم العام 23 " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا.
كيفية التقسيم: لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، وللبنتين فصاعدا الثلثان 1200، فلو كن 2 فلكل 600، ولو كن 3 فلكل 400، ولو كن 4 فلكل 300، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
" المسألة السابعة: أحد الأبوين وأولاد وزوج أو زوجة " " الصورة 1 " " الرقم العام 24 " الوارث أب أو أم، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث، مع زوج.
Shafi 37