هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 6، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنت النصف فرضا والباقي ردا، فتكون حصتها حينئذ 42 + 600 = 642.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 6 كله لها، ولو كن 2 فلكل 3، ولو كن 3 فلكل 2، ولو كن 4 فلكل 500 / 1، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن.
" الصورة 5 " " الرقم العام 8 " الوارث بنتان فصاعدا مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا كان للزوج ربعها 6، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 16، والباقي وهو 2 يرد على البنتين فصاعدا، فمجموع حصتهن فرضا وردا 18 يقسم بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 9، ولو كن 3 فلكل 6، ولو كن 4 فلكل 500 / 4 وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 9 " الوارث بنتان فصاعدا مع زوجة كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن فرضا، وللبنتين فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا، يقسم ذلك بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30، وللبنتين
Shafi 26