250 / 131، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 525 م 3 عدد حصصهم = 175، فللذكر 350 وللأنثى 175، وهكذا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 120 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 75، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة وقسمتها كما تقدم.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 75 كله لها، وان كن 2 فلكل 500 / 37، ولو كن 3 فلكل 25، ولو كن 4 فلكل 750 / 18، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 6 " الوارث بنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللبنت الواحدة النصف فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 16 دينارا كان ربعها للزوج 4، وللبنت نصفها 8 والباقي وهو 4 يرد على البنت بالقرابة.
" الصورة 4 " " الرقم العام 7 " الوارث بنت واحدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللبنت النصف فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 48 دينارا كان للزوجة ثمنها 6، وللبنت نصفها فرضا وهو 24 والباقي ردا وهو 18، فتكون حصتها حينئذ 42.
Shafi 25