[باب الوضوء بسؤر الكلب]
(طهور إناء أحدكم) قال الخطابي: فيه أنّ الكلب نجس الذّات ولولا نجاسته لم يكن للأمر بتطهير الإناء من ولوغه معنى. والطهور يقع في الأصل إمّا لرفع الحدث أو لإزالة نجس، والإناء لا يلحقه حكم الحدَث فعلم أنّه قصد به إزالة النّجس. وإذا ثبت أنّ لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الماء منه، علم أنّ سائر أجزائه وأبعاضه في النّجاسة بمثابة لسانه، فبأيّ جزء من بدنه ماسّه وجب تطهيره.
(وَلَغ) يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما، إذا شرب بطرف لسانه.
(والثّامنة) بالنّصب على الظرفيّة.
(عفّروه بالتراب) قال الرّافعي: حمل ذلك على أنّه عدّ التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة.
***
1 / 82