الجواب : إن كان الشرط أن تترك فلا يجوز إجماعا ، وإن لم يكن شرط ففي جواز الطناء اختلاف ، والتشديد أكثر ، وإن شرط القطع ولم يقطع الثمر حتى أدرك ففيه أيضا اختلاف ، والجواز أكثر إذا لم يقع شرط (¬1) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن باع حبا جزافا (¬2) نسيئة ، فأراد المشتري أن يوفيه البائع جزافا ، أو يبايعه إياه نقدا جزافا (¬3) ، أيجوز (¬4) أم لا ؟ .
الجواب : يجوز بيعه جزافا بنقد أو نسيئة ، ويجوز بيعه على البائع بنقد أو نسيئة ما لم يكن شرط (¬5) ، والله أعلم“ .
مسألة :
وما تقول سيدي : ”فيمن أسلف إنسانا كذا كذا منا تمرا ، فلما أراد قبضه قال له من عليه السلف : خذ هذا التمر من غير وزن ، أو خذ ثمرة هذه النخلة ، أنا أدفع لك بهذا (¬6) وأبرئني أنت مما علي لك ، وهما حران (¬7) عاقلان مميزان بالغان ؟ وكذلك إذا تبايعا بوزن ثم بدا لهما أن يتجازفا عليه ؟ أرأيت وإن كان السلف غير ثابت إذا نقضاه يجوز فيه الجزاف على ما وصفنا أم لا ؟ ومثل ذلك إذا قال له : قبلت هذه الدراهم بكذا كذا مزماة (¬8) سماد ، والمزماة غير حاضرة أو هي حاضرة ولا يعلم كم تسع ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : يقطع شرط .
(¬2) جزافا : مجهول القدر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/141 .
(¬3) في "أ" : جزافا نقدا .
(¬4) في "ب" : يجوز .
(¬5) في "ب" : شرطا .
(¬6) في "أ" : هذا .
(¬7) في "ب" : بالغان .
Shafi 28