الجواب : عندي أنه بمنزلة الإتلاف ؛ لأن المال في يده مضمون لثبوت البيع ، وأما الصرم ، فقول : من الأصول ؛ فعلى هذا قلعه إتلاف ، وقول : من الغلة ؛ وعلى هذا قلعه غير إتلاف ، وأما الفسل في المال والبناء في البيت فهذا من الزيادة وليس هو من الإتلاف ، وأما احتراق البيت فعندي أنه من الإتلاف ، وكذلك عندي أخذ التراب من الحاجز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”والذي عنده سلعة ، فقال لأحد من الناس : بعها ولك نصف ما يبقى من بعد كذا وكذا من الدراهم أجرة لك ، أيجوز ذلك إذا تتامموا عليه أم لا يجوز قطعا ولا وجه في ذلك ؟ أفتنا .
الجواب : جائز في المتاممة ومنتقض عند المناقضة (¬1) “ .
مسألة :
ومنه : ”والذي باع شيئا على آخر يظنه له فإذا هو لغيره ، أو غلط المشتري فأخذ غير ما اشترى كان البيع نقدا أو نسيئة ، ما يثبت لصاحب السلعة المباعة المثل أم الثمن أم له الخيار ؟ .
الجواب : إن كانت السلعة باقية ردت بعينها ، وإن تلفت في يد المشتري فعليه مثلها إن كان لها مثل ، وإن لم يكن لها مثل فعليه ثمنها ، وما لا يكال ولا يوزن ففيه الثمن الذي بيع به ولا مثل له ، والمثل : هو فيما يكال ويوزن ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن ضارب بدراهم فزادت ، أيكون (¬2) الربح للدراهم أم لأصحابها الذين أخذت من عندهم ؟ .
الجواب : إن من تجر بمال غيره ففي الربح اختلاف ، قول : لصاحب الدراهم وللتاجر عناؤه ، وقول : له الربح وعليه ضمانها إن تلفت ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن نطني (¬3) شجرة الأنبا قبل أن ينضج منها شيء أم لا يجوز أبدا ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ .
(¬2) في "ب" : يكون .
(¬3) في "أ" : تطنى . الطنى : شراء الشجر وقيل هو بيع ثمر النخل خاصة . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/151 . والثاني هو المقصود عند العمانيين .
Shafi 27