”وفيمن باع كذا كذا نخلة بحدودهن وحقوقهن ، وبين هذه النخلات صرم (¬1) وشجر ، ما حكم هذا الصرم والشجر يكون خارجا عن البيع ويأخذ حقه من الأرض أعني الشجر والفسل والتين والرمان والأنبا (¬2) ؟ أكله (¬3) واحد أم لا إذا كان البايع قد مات ؟ أرأيت وإن لم يعلم أن هذا المغروس والمفسول كان بعد البيع ولا قبله ما حكمه ؟ وإذا مات البائع لهذه النخل (¬4) وخلف أيتاما ، أيجوز أن يقضى من المال غير هذا المحدود ؟.
الجواب : إن كان هذا الفسل قد أخذ مفاسله فله حكمه من الأرض والطريق والمسقى ، وكذلك الشجر إذا (¬5) كان من ذوات الساق وأخذ ساقه فله ما للنخل ، وإن كان دون ذلك أعني الشجر والفسل فالله أعلم (¬6) ، وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر (¬7) في مثل هذا ، والله أعلم (¬8) “ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع الكلاب ، يجوز أم لا ؟ وثمنها حلال أم لا ؟ أفتنا .
الجواب : في ذلك اختلاف في بيعها ، وثمنها ، وتحليل ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز نقض بيع الخيار من غير جهالة ؟ وعلى الناقض رد غلته أم لا ؟ وإن مات المشتري أو (¬9) البائع ونقض ورثة المشتري ، ألهم ذلك أم لا ؟ .
الجواب : فيما عندي أن نقضه لا يصح إلا بوجه تنتقض به بيوع القطع ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) الصرم : هو القطع البائن للحبل والعذق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/231 . وهو هنا جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة التي انتزعت من النخلة .
(¬2) الأنبا : المانجو في اللهجة العمانية .
(¬3) في "ب" : كله .
(¬4) في "أ" : النخلات .
(¬5) في "أ" : وإذا .
(¬6) في "أ" : والله أعلم .
(¬8) في "أ" : جملة ” وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر في مثل هذا والله أعلم“ غير موجودة .
(¬9) في "أ" : ”و“ .
Shafi 20